Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 633

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع

٢٠٦ - (٣) عن أبي قتادة ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "إيَّاكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه يُنَفِّق ثم يمحق".

رواه مسلم١، والنسائي٢، وابن ماجه٣، وأحمد٤. كلهم من طرقٍ عن معبد٥ بن كعب بن مالك عنه به.

وقوله: "ينفِّق" قد سبق في حديث أبي ذر ﵁ بيان معناها.

٢٠٧ - (٤) عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "أربعةٌ يُبغضهم الله ﷿: البيّاع الحلاّف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر".

رواه النسائي٦، والبيهقي في شعب الإيمان٧، كلاهما عن حماد عن عبيد الله ابن عمر عن سعيد المقبري عنه به.

وهذا إسنادٌ صحيح.

وحماد وقع عند النسائي في الكبرى٨ أنه ابن زيد. وعند البيهقي أنه ابن سلمة، ولا يقدح هذا في صحة الحديث؛ لأن كليهما ثقة. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 633 (SanadKitab #7267, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.