Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 70

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الخمر

ويحيى بن هاشم هو السمسار. قال فيه أبو حاتم: كان يكذب، وكان لا يصدق، ترك حديثه١، واتهمه يحيى بن معين وصاعقة وغبرهما بالكذب٢.

فهذا الطريق لا يعتبر به.

والخلاصة في حديث ابن عمر أنه حسن بمجموع طرقه، على أن له شواهد تؤيده أيضًا كما سيأتي - إن شاء الله -.

١٠ - (٥) عن أنس ﵁ قال: لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها، وشاربها، وحاملها والمحمولة إليه، وساقيها وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها والمشتراة له".

رواه الترمذي٣، وهذا لفظه، وابن ماجه٤، والطبراني في الأوسط٥. كلهم من طرق عن أبي عاصم عن شبيب بن بشر به، قال الترمذي: هذا حديث غريب.

وشبيب بن بشر وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لين الحديث، حديثه حديث الشيوخ.

وقال البخاري: منكر الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ كثيرًا٦. قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ٧.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 70 (SanadKitab #7267, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.