Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 668

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد وعن تلقي الركبان

وكذلك قيد بعض الفقهاء النهي بأن يكون البادي جاهلاً بالسعر١. وهذا أيضاً مخالفٌ لعموم الأحاديث الواردة في النهي عن بيع الحاضر للباد، وأيضاً فإن الحكمة في النهي عن بيع الحاضر للباد ليس لكون البادي جاهلاً بالسعر، وإلا لنهي عن إخبار البادي بسعر السوق لحصول المفسدة الكائنة في البيع له. وقد تقدم بيان الحكمة في النهي.

وكذلك قيّد بعض الفقهاء النهي بقيود أخرى، إلا أنه لا دليل عليها. والأولى الأخذ بعموم النهي عن بيع الحاضر للباد. والله أعلم.

ويستفاد مما تقدم أيضاً النهي عن تلقي الركبان والجَلَب. وهو أيضاً قول جمهور العلماء٢.

ونهي عن تلقي الركبان لما فيه من تغرير البائع، فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بأقل من قيمته، ولذلك أثبت له النبي ﷺ الخيار إذا دخل السوق٣.

قال المازري: "فإن قيل: المنع من بيع الحاضر للبادي سبب الرفق بأهل البلد، واحتمل فيه غبن البادي، والمنع من التلقي أن لا يغبن البادي، ولهذا قال ﷺ: "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار". فالجواب أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد، لا للواحد على الواحد. فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصاً فانتفع به جميع سكان البلد، نظر الشارع

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 668 (SanadKitab #7267, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.