Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 73

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الخمر

فعلى هذا فإن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة مالك بن الخير. إلا أنه بشواهده كحديث ابن عمر، وأنس يكون حسنًا لغيره.

وأما قول المنذري: رواه أحمد بإسناد صحيح١. ففيه نظر؛ لما تقدم من حال مالك بن خير. والله أعلم.

١٢ - (٧) عن ابن مسعود ﵁ قال: " لعن رسول الله ﷺ الخمر، وشاربها وساقيها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومبتاعها، وآكل ثمنها".

رواه البزار٢ وهذا لفظه، والطبراني٣، وابن عدي٤. كلهم من طرق عن عيسى بن أبي عيسى الحناط، عن الشعبي، عن علقمة به. وقال البزار - وقد ذكر حديثًا قبله بسنده عن عيسى بن أبي عيسى عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود - قال البزار: فهذان الحديثان لا نعلم رواهما عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله إلا عيسى بن أبي عيسى.

وقال الهيثمي: فيه عيسى بن أبي عيسى الحناط، وهو ضعيف٥.

وعيسى ابن أبي عيسى الحناط ضعفه يحيى القطان، وأحمد.

وقال ابن معين: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه. وقال الفلاس، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني: متروك الحديث٦.

لهذا جعله الحافظ ابن حجر في مرتبة: متروك٧.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 73 (SanadKitab #7267, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.