Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 678

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع

إلا أنه لم ينفرد به. فقد تابعه عبد الرحمن بن جنادة كما عند الدارمي١.

إلا أن عبد الرحمن بن جنادة لم أقف له على ذكر في كتب الجرح والتعديل.

وقد جاء الحديث من وجهٍ آخر. فقد رواه البيهقي٢ بإسناده عن بقية بن الوليد ثنا خالد بن حميد عن العلاء بن كثير عنه به بنحوه.

وفي هذا الإسناد علتان:

الأولى: أن بقية يدلس تدليس التسوية، فيشترط ذكر السماع في كل من فوقه من رجال الإسناد، ولم يقع التصريح بالسماع بين خالد بن حميد والعلاء بن كثير.

الثانية: أن العلاء بن كثير الإسكندراني لم يسمع من أبي أيوب ﵁ كما قال ابن عبد الهادي٣ وابن حجر٤.

فمما سبق يتبين أن هذه الأسانيد وإن كان في بعضها مقال، إلا أنها بمجموعها وشواهد الحديث ترتقي إلى درجة الحسن. والله أعلم.

٢٢٥ - (٢) عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه فرَّق بين جاريةً وولدها، فنهاه النبي ﷺ عن ذلك وردّ البيع.

جاء هذا الحديث من طرقٍ عن الحكم بن عتيبة، واختلف عليه على ثلاثة أوجه:

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 678 (SanadKitab #7267, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.