Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 680

  1. المجلد الثاني
  2. الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
  3. الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع

وفي هذا الإسناد علة أخرى، وهي الانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وعلي ﵁، حيث قال أبو داود بعد روايته للحديث: "ميمون لم يدرك علياً ﵁، قتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاثٍ وثمانين".

وقال عمرو بن علي الفلاس: "ولم أخبر أن أحداً يزعم أنه سمع من الصحابة"١.

فمما سبق يتبين أن هذه الطريق ضعيفة لانقطاعها.

الوجه الثاني: الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه به.

وجاء هذا الوجه من طرق:

الطريق الأول: عن سعيد بن أبي عروبة به:

رواه أحمد٢، والبزار٣، والبيهقي٤. كلهم من طرقٍ به. ولفظه: "أمرني رسول الله ﷺ أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "أدركهما فأرجعهما ولا تبعهما إلا جميعاً".

وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين سعيد بن أبي عروبة والحكم كما ذكر البزار. وممن صرّح بعدم سماعه منه أيضاً أحمد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم٥.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 680 (SanadKitab #7267, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.