Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 76

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الخمر

قال الذهبي: الاحتجاج به مترجح١. وقال العلائي: " شهر بن حوشب اختلف في الاحتجاج به، والراجح قبوله"٢.

وقال ابن حجر: " صدوق كثير الإرسال والأوهام"٣.

وقوى بعض العلماء حديث شهر بن حوشب إذا كان من طريق عبد الحميد بن بهرام.

قال يحيى القطان: من أراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد بن بهرام.

وقال أحمد: حديثه عن شهر مقارب، كان يحفظها كأنه يقرأ سورة من القرآن. وهي سبعون حديثًا طوالاً. وقال أيضًا: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر٤.

فمما سبق يتبين لنا أن هذه الطريق صالحة للاعتبار، ولا سيما وقد جاء حديث شهر بن حوشب من طريق عبد الحميد بن بهرام.

وللحديث طريق أخرى أخرجها الطبراني في الأوسط٥ بإسناده عن الصباح بن محارب، عن أشعث بن سوار، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد قال: سمعت تميمًا الداري قال: أهدي للنبي ﷺ زق خمر قد حرمت، فقال بعضهم: لو باعوها فأعطوا ثمنها للمسلمين؟ فأمر بها النبي ﷺ فأهريقت في واد من أودية المدينة، وقال: " لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم شحومها فباعوها وأكلوا أثمانها".

قال الطبراني: " لم يرو هذا الحديث عن أشعث عن أبي هبيرة إلا الصباح بن محارب".

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 76 (SanadKitab #7267, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.