Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 82

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الخمر

١٧ - (١٢) عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رجلاً من ثقيف أهدى لرسول الله ﷺ راوية من خمر بعدما حرمت الخمر، فأمر بها رسول الله ﷺ ففتقت، فقال الرجل: لو أمرت بها فتباع! فقال رسول الله ﷺ: "إن الله إذا حرم شربها حرم بيعها".

رواه الطبراني في المعجم الأوسط١ عن المقدام بن داود، عن عبد الله بن يوسف، وعثمان بن صالح عن ابن لهيعة، عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن محمد بن المنكدر عنه. وقال: لم يروه عن محمد بن زيد إلا ابن لهيعة.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط عن المقدام بن داود، وهو ضعيف٢.

والمقدام بن داود هو الرعيني المصري، من شيوخ الطبراني، قال فيه النسائي: ليس بثقة. وقال ابن يونس وغيره: تكلموا فيه. وضعفه الدارقطني.

وقال مسلمة بن قاسم: روايته لا بأس بها٣.

فالراجح فيه أنه ضعيف، فإن أكثر الأئمة على ذلك، ولا سيما النسائي والدارقطني.

ومسلمة بن قاسم الذي قواه متكلم فيه، فقد ضعفه غير واحد٤. قال الذهبي: ضعيف٥.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 82 (SanadKitab #7267, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.