Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 102

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الدم

عن أبي جحيفة ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن كسب الحجام، فقد أخطأ في لفظه. والله أعلم.

وزاد البخاري، وابن أبي شيبة، وأحمد، وأبو يعلى، والطبراني: "وكسب البغي"، وعند الطيالسي: "وعن كسب المومسة"، وهما بمعنى واحد.

وزاد الطيالسي بإسنادٍ صحيح: "وعن عسب الفحل".

وجاء الحديث من وجهٍ آخر. فقد روى الطبراني في المعجم الكبير١ بإسناده عن يحيى بن عباد بن دينار الحرشي ثنا يحيى بن قيس الكندي عن عبد الملك بن عمير عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب ﵄ عن النبي ﷺ "أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وكسب الحجام، وحلوان الكاهن، وعسب الفحل".

ويحيى بن عباد بن دينار الحرشي لم أجد له ترجمة فيما لدي من المصادر. وقد وجدت الهيثمي قد قال أيضاً: "لم أجد من ترجمه"٢.

ويحيى بن قيس الكندي، ذكره البخاري٣، وابن أبي حاتم٤، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في الثقات٥.

فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف. وكذلك لم يقع ذكر البراء بن عازب في شيء من طرق هذا الحديث غير هذه الطريق، فيكون ذكر البراء بن عازب ﵁ في الإسناد منكراً، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 102 (SanadKitab #7267, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.