Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rifat · Pengarang: الجرجاني، الشريف

Baca halaman 138

  1. المجلد الأول
  2. باب: الضاد

للموضوع، أو بضرورة سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودة؛ أما التي حكم فيها بضرورة الثبوت؛ فضرورية موجبة، كقولنا: كل إنسان حيوان بالضرورة؛ فإن الحكم فيها بضرورة ثبوت الحيوان للإنسان في جميع أوقات وجوده، وأما التي حكم فيها بضرورة السلب؛ فضرورية سالبة، كقولنا: لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، فالحكم فيها بضرورة سلب الحجر عن الإنسان في جميع أوقات وجوده.

الضرورة: مشتقة من الضرر، وهو النازل مما لا مدفع له.

الضعيف: ما يكون في ثبوته كلام، كقُرطاس، بضم القاف، في: قِرطاس، بكسرها.

الضعيف من الحديث: ما كان أدنى مرتبة من الحسن، وضعفه يكون تارة؛ لضعف بعض الرواة، من عدم العدالة، أو سوء الحفظ، أو تهمة في العقيدة، وتارة بعلل أُخَرَ، مثل الإرسال والانقطاع والتدليس.

الضلالة: هي فقدان ما يوصل إلى المطلوب، وقيل: هي سلوك لا يوصل إلى المطلوب.

الضمار: هو المال الذي يكون عينه قائمًا ولا يرجى الانتفاع به، كالمغصوب، والمال المجحود إذا لم يكن عليه بينة.

ضمان الدرك: هو رد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع، بأن يقول: تكلفت بما يدركك في هذا المبيع.

ضمان العضب: ما يكون مضمونًا بالقيمة.

ضمان الرهن: ما يكون مضمونًا بالأقل.

Rujukan halaman ini: التعريفات، ص 138 (SanadKitab #7312, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.