Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rifat · Pengarang: الجرجاني، الشريف

Baca halaman 160

  1. المجلد الأول
  2. باب: العين

العينة: هي أن يأتي الرجل رجلًا ليستقرضه فلا يرغب المقرض في الإقراض طمعًا في الفضل الذي لا ينال بالقرض، فيقول: أبيعك هذا الثوب باثني عشر درهمًا إلى أجل، وقيمته عشرة، ويسمى: عينة؛ لأن المقرض أعرض عن القرض إلى بيع العين.

عين اليقين: ما أعطته المشاهدة والكشف.

العين الثابتة: هي حقيقة في الحضرة العلمية ليست بموجودة في الخارج، بل معدومة ثابتة في علم الله تعالى.

عيال الرجل: هو الذي يسكن معه وتجب نفقته عليه، كغلامه، وامرأته، وولده الصغير.

العيب اليسير: هو ما ينقص من مقدار ما يدخل تحت تقويم المقومين، وقدروه في العروض في العشرة بزيادة نصف، وفي الحيوان درهم، وفي العقار درهمين.

العيب الفاحش: بخلاف العيب اليسير، وهو ما لا يدخل نقصانه تحت تقويم المقومين.

Rujukan halaman ini: التعريفات، ص 160 (SanadKitab #7312, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.