Lewati ke konten

Kitab: Alu Rasulillah wa Auliya'uh · Pengarang: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Baca halaman 169

  1. فقه الشيعة
  2. عدم غسلهم الرجلين، عدم مسحهم على الخفين

وهذه الآية فيها قراءتان مشهورتان الخفض والنصب.

فالذين قرءوا بالنصب قال غير واحد منهم أعاد الأمر إلى الغسل أي وامسحوا برءوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، والقراءتان كالآيتين.

ومن قال: إنه عطف على محل الجار والمجرور يكون المعنى واسمحوا برءوسكم وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين.

وقولك مسحت الرجل. ليس مرادفًا لقولك: مسحت بالرجل. فإنه إذا عدى بالباء أريد به معنى الإلصاق. أي ألصقت به شيئًا.

وإذا قيل: مسحته لم يقتض ذلك أن يكون ألصقت به شيئًا وإنما يقتضى مجرد المسح باليد بالإجماع.

فتعين إذن أنه مسحه بالماء وهو مجمل فسرته السنة كما في قراءة الجر.

وفي الجملة فالقرآن ليس فيه نفي إيجاب الغسل؛ بل فيه إيجاب المسح فلو قدر أن السنة أوجبت قدرًا زائدًا على ما أوجبه القرآن لم يكن في هذا رفع لموجب القرآن، فكيف إذا فسرته وبينت معناه (١) ؟!

Rujukan halaman ini: آل رسول الله وأولياؤه، ص 169 (SanadKitab #7335, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.