Lewati ke konten

Kitab: Alu Rasulillah wa Auliya'uh · Pengarang: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Baca halaman 182

  1. فقه الشيعة
  2. ما كان مشروعا لم يترك لأجل فعل أهل البدع لا الرافضة ولا غيرهم

ما كان مشروعًا لم يترك لأجل فعل أهل البدع

لا الرافضة ولا غيرهم

الذي عليه أئمة الإسلام أن ما كان مشروعًا لم يترك لمجرد فعل أهل البدع لا الرافضة ولا غيرهم.

منها مسألة التسطيح (١) .

والاستظلال بالمحمل وإن كان ذلك قول الرافضة.

وكذلك قال مالك: إن السجود يكره على غير جنس الأرض، والرافضة يمنعون السجود على غير الأرض.

وكذلك أحمد بن حنبل يستحب المتعة متعة الحج ويأمر بها. ويستحب هو وغيره من الأئمة أئمة الحديث لمن أحرم مفردًا أو قارنًا أن يفسخ ذلك إلى العمرة ويصير متمتعًا؛ لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بذلك، حتى قال سلمة للإمام أحمد: يا أبا عبد الله قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة (متعة الحج) فقال: يا سلمة كان يبلغني عنك أنك أحمق وكنت أدفع عنك والآن ثبت عندي أنك أحمق، عندي أحد عشر حديثًا صحيحًا عن النبي ﷺ أتركها لقولك.

ولا كل ما أنكره الناس عليهم يكون باطلاً؛ بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض، والصواب مع من وافقهم.

لكن ليس لهم مسألة انفردوا بها أصابوا فيها (٢) .

Rujukan halaman ini: آل رسول الله وأولياؤه، ص 182 (SanadKitab #7335, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.