فصل المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا
وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها وإن استحيضت معتادة رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة أتفق تمييزها وعادتها أو اختلفا بمداخلة أو بمباينة ونقص العادة لا يحتاج إلى تكرار فلو
Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي
وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها وإن استحيضت معتادة رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة أتفق تمييزها وعادتها أو اختلفا بمداخلة أو بمباينة ونقص العادة لا يحتاج إلى تكرار فلو
Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 1، ص 66 (SanadKitab #7360, hlm. urut 101)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.