Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 2, halaman 391

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الشركة
  3. باب إحياء الموات
  4. فصل: وإذا كان الماء في نهر غير مملوك

فصل: وإذا كان الماء في نهر غير مملوك

كمياه الأمطار والأنهار الصغار وازدحم الناس فيه وتشاحوا فلمن في أعلاه أن يبدأ فيسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى كعبة ثم يرسله إلى من يليه كذلك إلى آخرهم فإن لم يفضل من الأول أو من يليه شيء فلا شيء للباقي وإن كان بعض أرض أحدهم مستفلا وبعضها مستغليا سقى كل واحدة على حدتها فإن

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 2، ص 391 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.