Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 3, halaman 32

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب الوقف
  3. باب الهبة والعطية
  4. فصل: وان ابرأ غريم من دينه او وهبه له

فصل: وان ابرأ غريم من دينه او وهبه له

...

فصل: وأن أبرأ غريم غريمه من دينه أو وهبه له

فصل: وأن أبرأ غريم غريمه من دينه أو وهبه له أو أحله منه أو أسقطه عنه أو تركه أو ملكه له أو تصدق به عليه أو عفا عنه صح وبرئت ذمته ولو كان المبرأ منه مجهولا لهما أو لأحدهما سواء جهلا قدره أو وصفه أو هما ولو لم يتعذر علمه أو لم يقبله المدين أو رده أو كان قبل حلول الدين وأن أبرأه ونحوه يعتقد أنه لا شيء له عليه ثم تبين أن له عليه صحت البراءة كما تصح من المعلوم وظاهر كلامهم عمومه في جميع الحقوق

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص 32 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.