Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 3, halaman 57

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب الوصايا
  3. باب الموصى له
  4. مدخل

ما شاء فالكل إذا شاء وأن قال ضعوا عنه أي نجم شاء رجع إلى مشيئته وأن قال ضعوا عنه أكبر نجومه وضعوا أكثرها مالا وأن قال أكثرها بالمثلثة وضعوا عنه أكثر من نصفها فأن كانت النجوم خمسة وضعوا ثلاثة وأن كانت نجومه ستة وضعوا أربعة ولو أوصى له بأوسط نجومه وكانت النجوم شفعا متساوية القدر تعلق الوضع بالشفع المتوسط كالأربعة المتوسط منها الثاني والثالث: والستة المتوسط منها الثالث والرابع وأن كانت وترا متساوية القدر والأجل كخمسة تعين الثالث أو سبعة فالرابع وأن كانت مختلفة المقدار فبعضها مائة وبعضها مائتان وبعضها ثلاثمائة فأوسطها المائتان فيتعين وأن كانت متساوية القدر مختلفة الأجل مثل أن يكون اثنان إلى شهر واحد إلى شهرين وواحد إلى ثلاثة أشهر تعينت الوصية في الذي إلى شهرين وأن اتفقت هذه المعاني في واحد تعين وأن كان لها أوسط في القدر وأوسط في الأجل وأوسط في العدد يخالف بعضها بعضا رجع إلى قول الورثة مع أيمانهم لا يعلمون ما أراد الموصي منها وتصح الوصية لمدبره لكن لو ضاق الثلث عن المدبر وعن وصيته بدئ بنفسه فيقدم عتقه على وصيته وتصح لأم ولده كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها فأن شرط عدم تزويجها فلم تتزوج وأخذت الوصية ثم تزوجت ردت ما أخذت من الوصية ولو دفع لزوجته مالا على ألا تتزوج بعد موته فتزوجت ردت المال إلى ورثته نصا وأن أعطته مالا على ألا يتزوج عليها رده إذا تزوج وإذا أوصى بعتق أمته على ألا تتزوج فمات فقالت

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص 57 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.