Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 3, halaman 59

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب الوصايا
  3. باب الموصى له
  4. فصل: وان قتل الوصى الموصى ولو خطأ أو قتل مدبر سيدة بطلت الوصية

فصل: وأن قتل الوصي٢ الموصي ولو خطأ أو قتل مدبر سيده بطلت الوصية

فصل: وأن قتل الوصي٢ الموصي ولو خطأ أو قتل مدبر سيده بطلت الوصية وأن أوصى لقاتله لم تصح وأن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل وكذا فعل مدبر بسيده وأن وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لجميع الأصناف صح ويعطون بأجمعهم وينبغي أن يعطي كل صنف ثمن الوصية كما لو وصى لثمان قبائل ويكفي من كل صنف واحد ويستحب إعطاء من أمكن منهم وتقديم أقارب الموصي ولا يعطي إلا المستحق من أهل بلده ولا تجب التسوية ويعطي كل واحد منهم القدر الذي يعطاه من الزكاة وأن وصى للفقراء دخل فيه المساكين وكذا العكس إلا أن يذكر الصنفين جميعا ويستحب تعميم من أمكن منهم

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص 59 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.