وكل صحة دار تقسم على سكانها وجيران المسجد من يسمع النداء ولأقرب قرابته أو أقرب الناس إليه أو أقربهم به رحما لا يدفع إلى الأبعد مع وجود الأقرب فأب وابن سواء وأخ من أبوين أولى من أخ لأب وكل من قدم قدم ولده إلا الجد فأنه يقدم على بني أخوته وأخاه لأبيه يقدم على ابن أخيه لأبويه والذكور والأناث فيها سواء وأخ وجد سواء ولا يدخل في القرابة من كان من جهة الأم وتقدم في الوقف ويقدم الابن على الجد والأب على ابن الابن والطفل من لم يميز وصبي وغلام ويافع ويتيم من لم يبلغ ولا يشمل اليتيم ولد الزنا ومراهق من قارب البلوغ وشاب وفتى منه إلى الثلاثين وكهل منها إلى خمسين وشيخ منها إلى سبعين ثم هرم وتقدم في الوقف.
Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي
Baca Juz 3, halaman 62
Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص 62 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1225)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.