تعينت الوصية فيه وأن قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم وهو من يختار الورثة بذله للموصي له على قاتله ومثله شاة من غنمه ولو وصى أن يعطي مائة من أحد كيسي فلم يوجد فيهما شيء استحق مائة وأن وصى له بقوس وله أقواس قوس نشاب: وهو الفارسي وقوس نبل: وهو العربي وقوس بمجري: وهو الذي يوضع السهم في مجراه فيخرج من المجرى وجرخ أو بندق وهو قوس جلاهق١ أو ندف: فله قوس النشاب بغير وتر لأنه أظهرها فأن لم يكن له الأقوس واحد من هذه القسي تعينت الوصية فيه وأن كان في لفظه أو حاله قرينة تصرفه إلى أحدها انصرف إليه: مثل أن يقول قوس يندف به أو يتعيش به أو نحو ذلك فهذا يصرفه إلى قوس الندف وأن قال قوس يغزو به خرج قوس الندف والبندق وأن كان الموصى له ندافا لا عادة له بالرمي أو بندقانيا لا عادة له بالرمي عن سواه أو يرمي بقوس غيره ولا يرمي بسواه انصرفت الوصية إلى القوس الذي يستعمله عادة فأن كان له أقواس من النوع الذي استحق الوصي منها أعطى أحدها بقرعة وأن وصى له بطبل حرب صحت لا بطبل لهو ولا تصلح للحرب وقت الوصية وأن كان من جوهر نفيس ينتفع برضانه وكالذهب والفضة صحن نظرا إلى الانتفاع بجوهرهما دون جهة التحريم وأن كان له طبلان أحدهما مباح أو وصى له بكلب وله كلبان أحدهما مباح انصرفت الوصية إلى المباح وكذا الدف وتصح الوصية بالبوق
Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي
Baca Juz 3, halaman 66
Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص 66 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1231)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.