ابن خمسة وأن شئت خصصت كل ابن بربع وقسمت الربع الباقي بينهم وبينه على أربعة وأن قال إلا ربع الباقي بعد النصيب فزد على سهام البنين سهما وربعا وأضربه في أربعة يكن سبعة عشر للموصى له سهمان ولكل ابن خمسة وبالجبر تأخذ مالا وتدفع منه نصيبا إلى الوصي واستثن منه ربع الباقي وهو ربع مال إلا ربع نصيب صار معك مال وربع إلا نصيبا وربعا يعدل انصباء البنين وهو ثلاثة: أجبر وقابل يخرج النصيب خمسة والمال سبعة عشر وأن قال إلا ربع الباقي بعد الوصية فأجعل المخرج ثلاثة وزد عليه واحدا يكن أربعة فهي النصيب وزد على سهام البنين سهما وثلثا وأضربه في ثلاثة تكن ثلاثة عشر سهما له سهم ولكل ابن أربعة.
Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي
Baca Juz 3, halaman 77
Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص 77 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1248)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.