Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 1, halaman 85

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. باب شروط الصلاة
  4. فصل ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر لزمه قضاؤها مرتبا على الفور

فصل ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر لزمه قضاؤها مرتبا على الفور

إلا إذا حضر صلاة عيد ما لم يتضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لصلاة ولا يصح نفل مطلق إذن: لتحريمه كأوقات النهي وإن قلت الفوائت قضى سننها معها وإن كثرت فالأولى تركها إلا سنة الفجر ويخير في الوتر ولا تسقط الفائتة بحج ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ولا غير ذلك فإن خشي فوات الحاضرة أو خروج

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 1، ص 85 (SanadKitab #7360, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.