الدفع إليه جاز وله الفسخ إذا ثبتت وكالته ببينة بحيث يأمن من المكاتب إنكار السيد فأن لم يثبت ذلك لم يلزم المكاتب الدفع إليه وكان له عذرا يمنع جواز الفسخ وحيث جاز الفسخ لم يحتج إلى حكم حاكم وليس للعبد فسخها ولقادر على الكسب تعجيز نفسه أن لم يملك وفاءا فأن ملكه أجبر على وفائه ثم عتق ويجوز فسخها باتفاقهما ويجب على سيده ولو كان العبد المكاتب ذميا أن يؤتيه ربع مال الكتابة أن شاء وضعه عنه من أول الكتابة أو من أثنائها وأن شاء قبضه ثم دفعه إليه والوضع عنه أفضل وأن مات السيد قبل الإيتاء فهو دين في تركته فأن أعطاه السيد من جنس مال الكتابة لزمه قبوله وأن أعطاه من غير جنسها مثل أن يكاتبه على دراهم فيعطيه دنانير أو عروضا لم يلزمه قبوله وأن أدى ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع لم يعتق وللسيد فسخها لكن لو كان له على السيد مثل ما له عليه حصل التقاص وعتق عليه.
Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي
Baca Juz 3, halaman 152
Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص 152 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1365)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.