Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 3, halaman 163

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب النكاح
  3. *
  4. فصل: خص النبي ﷺ بواجبات ومحضورات ومباحات وكراهات

الفجر "وفي الرعاية والضحى - وغلطه الشيخ" وقيام الليل لم ينسخ١ وأن يخير نساءه بين فراقه والإقامة معه٢ وإنكار المنكر إذا رآه على كال حال٣ والمشاورة في الأمر مع أهله وأصحابه٤ ومصابرة العدو الكثير للوعد بالنصر.

ومنع من الرمز بالعين والإشارة بها ونزع لأمة الحرب إذا لبسها حتى يلقي العدو وإمساك من كرهت نكاحه ومن الشعر والخط وتعلمهما ومن نكاح الكتابية كالأمة ومن الصدقة٥ ولو تطوعا أو غير مأكولة والزكاة على قرابتيه وهما بنو هاشم وبنو المطلب - وقال القاضي في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ الآية تدل على أن من لم تهاجر معه لم تحل له - وكان لا يصلي أولا٦ على من مات وعليه دين لا وفاء له: كأنه ممنوع منه إلا مع ضامن: ويأذن لأصحابه في الصلاة عليه ثم نسخ المنع فكان آخر يصلي عليه ولا ضامن ويوفي دينه من عنده وظاهر كلامهم لا يمنع من الإرث

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص 163 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.