Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 3, halaman 202

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب النكاح
  3. باب العيوب في النكاح
  4. فصل: وليس لولي صغيرة

فصل: - وليس لولي صغيرة

فصل: - وليس لولي صغيرة أو صغيرة ومجنونة ومجنون وسيد أمة تزويجهم معيبا يرد به فلو خالف وفعل لم يصح فيهن مع علمه والأصح ويجب عليه الفسخ إذا علم - قاله في المغني والشرح وشرح ابن منجا والزركشي في شرح الوجيز وغيرهم خلافا لما في التنقيح - ولا لولي كبيرة تزويجها بمعيب بغير رضاها لأنها تملك الفسخ إذا علمت به بعد العقد فإن اختارت نكاح مجبوب أو عنين لم يملك وليها الذي يعقد نكاحها منعها وإن اختارت نكاح مجنون أو مجذوم أو أبرص فله منعها وإن علمت بالعيب بعد العقد لو حدث به لم يملك الولي إجبارها على الفسخ لأن حقه في ابتداء النكاح لا في دوامه.

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص 202 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.