كتاب الصداق
*
مدخل
...
كتاب الصداق
وهو العوض في النكاح ونحوه١ ويسن تخفيفه وتسميته في العقد ويسن أن يكون من أربعمائة درهم إلى خمسمائة وإن زاد فلا بأس ويكره ترك التسمية فيه قاله في التبصرة ويستحب ألا ينقص عن عشرة دراهم وكان النبي ﷺ أن يتزوج
Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي
كتاب الصداق
*
...
كتاب الصداق
وهو العوض في النكاح ونحوه١ ويسن تخفيفه وتسميته في العقد ويسن أن يكون من أربعمائة درهم إلى خمسمائة وإن زاد فلا بأس ويكره ترك التسمية فيه قاله في التبصرة ويستحب ألا ينقص عن عشرة دراهم وكان النبي ﷺ أن يتزوج
Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص 208 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1452)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.