Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 3, halaman 219

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب الصداق
  3. *
  4. فصل: وكل فرقة جاءت من قبل الزواج

فصل: وكل فرقة جاءت من قبل الزواج

...

فصل: - وكل فرقة جاءت من قبل الزوج

فصل: - وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول كطلاقه وخلعه ولو بسؤالها وإسلامه وردته أو من أجنبي كرضاع ونحوه تنصف المهر وتجب بها المتعة لغير من سمى لها وكذا تعليق طلاقها على فعلها وكذا توكيلها في ففعلته - وقال الشيخ: لو علق طلاقها على صفة من فعلها الذي لها منه بد وفعلته فلا مهر لها وقواه ابن رجب

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص 219 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.