Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 4, halaman 18

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الطلاق
  3. باب ما يختلف فيه عدد الطلاق
  4. فصل: وإن قال نصفك أو جزء منك أو إصبعك أو يدك أو دمك طالق طلقت

فصل. وإن قال نصفك أو جزء منك أو إصبعك أو يدك أو دمك طالق طلقت

لكن لو قال إصبعك أو يدك طالق ولا إصبع لها ولا يدأ وقال إن قمت فيمينك طالق فقامت بعد قطعها لم تطلق وإن قال شعرك أو ظفرك أو سنك أو لبنك أو منيك أو قال سوادك أو بياضك أو ريقك أو دمعك أو عرقك أو روحك أو حملك أو سمعك أو بصرك طالق لم تطلق: وحياتك طالق تطلق وأنت طالق شهرا أو بهذا البلد صح وتطلق في جميع الشهور والبلدان وحكم عتق في الكل كطلاق.

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 18 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.