فصل في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن.
إذا استحلفته ألا يتزوج عليها فحلف ونوى شيئا مما ذكرنا فله نيته فإن قالت له قل كل امرأة أطؤها غيرك فطالق وكل جارية أطؤها غيرك حرة فقال
Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي
فصل في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن.
إذا استحلفته ألا يتزوج عليها فحلف ونوى شيئا مما ذكرنا فله نيته فإن قالت له قل كل امرأة أطؤها غيرك فطالق وكل جارية أطؤها غيرك حرة فقال
Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 58 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1619)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.