Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 4, halaman 61

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الشك في الطلاق
  4. مدخل

لأمتيه إحداكما طالق غدا أو حرة غدا فماتت إحداهما قبل الغد طلقت الباقية وعتقت وإن كان نساء أو إماء فماتت إحداهن قبل الغد أو باع إحدى الإماء أقرع بين الباقي إذا جاء الغد وإن قال امرأتي طالق وأمتي حرة وله نساء وإماء ونوى معنية انصرف إليها وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة وإن لم ينو شيئا طلقن وعتقن كلهن وإن طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بقرعة وتحل له الباقيات وإن تتبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة بأن تذكر ذلك تبين أنها كانت محرمة عليه ويكون وقوع الطلاق من حني طلق وترد إليها التي كانت خرجت عليها القرعة إلا أن تكون قد تزوجت أو القرعة بحاكم.

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 61 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.