فصل. وإذا ادعت أن زوجها طلقها أو ادعت وجود صفة علق طلاقها عليها فأنكرها فقوله فإن كان لها بينة قبلت ولا يقبل فيه إلا رجلان عدلان وإن اختلفا في عدد الطلاق فقوله فإن طلقها ثلاثا وسمعت ذلك أو ثبت عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها وعليها إن تفر منه ما استطاعت وإن تفتدي منه إن قدرت ولا تتزين له وتهرب ولا تقيم معه وتختفي في بلدها لا تخرج منها ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها ولا تقتله قصدا فإن قصدت الدفع عن نفسها فآل إلى نفسه١ فلا إثم عليا ولا ضمان في الباطن فأما في الظاهر فإنها تؤاخذ بحكم القتل ما لم يثبت صدقها وكذا لو ادعى نكاح امرأة كذبا لو تزوجها تزويجا باطلا فسلمت إليه بذلك وإذا طلقها ثلاثا فشهد عليه أربعة أنه وطئها أقيم عليه الحد نصا فإن جحد طلاقها ووطئها ثم قامت بينة بطلاقه فلا حد عليه٢ فإن قال وطئتها عالما بأني كنت طلقتها ثلاثا كان إقرارا منه بالزنا فيعتبر فيه ما يعتبر في الإقرار بالزنا.
Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي
Baca Juz 4, halaman 63
Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 63 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1629)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.