فصل. والمرأة إذا لم يدخل بها٢ تبينها تطليقة فلا رجعة عليها ولا نفقة لها
فإن طلقها ثلاثا أو العبد اثنتين قبل الدخول أو بعده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ممن يمكنه الجماع ويطؤ في القبل مع انتشار ولو كان خصيا
Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي
فصل. والمرأة إذا لم يدخل بها٢ تبينها تطليقة فلا رجعة عليها ولا نفقة لها
فإن طلقها ثلاثا أو العبد اثنتين قبل الدخول أو بعده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ممن يمكنه الجماع ويطؤ في القبل مع انتشار ولو كان خصيا
Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 70 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1640)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.