Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 4, halaman 141

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب النفقات
  3. *
  4. فصل: ويلزمه دفع القوت إلى الزوجة في صدر كل نهار وذلك إذا طلعت الشمس

فصل. ويلزمه دفع القوت إلى الزوجة في صدر كل نهار وذلك إذا طلعت الشمس

فإن اتفقا على تأخيره أو تعجيله لمدة قليلة أو كثيرة جاز - واختار الشيخ لا يلزمه تمليك: ينفق ويكسو بحسب العادة انتهى - ولو أكلت مع زوجها عادة سقطت نفقتها وكذا إن كساها بدون إذنها وإذن وليها ونوى أن يعتد بها وإن رضيت بالحب لزمه أجرة طحنه وخبزه فإن طلب أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة لم يلزم الآخر وتقدم أو الباب ويلزمه كسوتها في كل عام مرة ويلزم الدفع في أوله لأنه أول وقت الوجوب وتملكها مع نفقة بالقبض وغطاء ووطاء ونحوهما ككسوة ولا تملك المسكن وأوعية الطعام والماعون والمشط ونحو ذلك لأنه إمتاع - قاله في الرعاية١ وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن ولم يتبرع سقطت والقول قوله في ذلك فإذا قبضتها فسرقت أو تلفت أو بليت لم يلزمه عوضها وإذا انقضت السنة وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى وإن مات أو ماتت أو بانت قبل مضي السنة أو تسلفت النفقة أو الكسوة فحصل ذلك قبل مضيها رجع بقسطه لكن لا يرجع ببقية يوم الفرقة إلا على ناشز وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها ولا ينهك بدنها فيجوز لها بيعها وهبتها والصدقة بها وغير ذلك فإن عاد عليها بضرر في بدنها أو نقص

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 141 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.