Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 4, halaman 148

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب النفقات
  3. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  4. مدخل

باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

مدخل

...

باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

تجب عليه نفقة والديه وإن علوا وولده وإن سفل أو بعضها: حتى ذوي الأرحام منهم ولو حجبه معسر: بالمعروف من حلال إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفسه وامرأته ورقيقه يومه وليلته وكسوتهم وسكناهم من ماله وأجرة ملكه ونحوه أو كسبه لا من أصل البضاعة والملك وآلة العمل ويجبر قادر على التكسب ويلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواه١ سواء ورثه الآخر أولا: كعمته وعتيقه وبنت أخيه ونحوه: فأما ذوو الأرحام من غير عمودي النسب فلا نفقة لهم ولا عليهم.

ويتلخص لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط - أحدها أن يكون المنفق عليهم فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يكفيهم فلا نفقة لهم.

الثاني: أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضل عن نفقة نفسه إما من ماله وإما من كسبه فمن لا يفضل عنه شيء لا يجب عليه شيء.

الثالث: أن يكون المنفق وارثا إن كان من غير عمودي النسب وإن كان للفقير ولو حملا وارث غير أب فنفته عليهم على قدر إرثهم منه فأم وجد على الأم الثلث والباقي على الجد وجدة وأخ على الجدة السدس والباقي على الأخ وأم وبنت بينهما أرباعا، وابن وبنت بينها أثلاثا،

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 148 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.