Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 4, halaman 151

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب النفقات
  3. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  4. مدخل

في الزوجة ويجب على المعتق نفقة عتيقه فإن مات مولاه فالنفقة على الوارث من عصبياته على ما ذكر في الولاء ويجب عليه نفقة أولاد معتقه إذا كان أبوهم عبدا فإن أعتقه أبوهم فانجر الولاء إلى معتقه صار ولاؤهم لمعتق أبيهم ونفقتهم عليه وليس على العتيق نفقة معتقه لأنه لا يرثه وإن كان كل واحد منهما مولى الآخر فعلى كل واحد منهما نفقة الآخر وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة أو أمة ولا نفقة أقاربه الأحرار ونفقة أولاد المكاتب الأحرار وأقاربه لا تجب عليه وتجب عليه نفقة ولده من أمته وإن كانت زوجته حرة فنفقة أولادها عليها فإن كان لهم أقارب أحرار كجد وأخ مع أم أنفق كل واحد منهم بحسب ميراثه والمكاتب كالمعدوم بالنسبة إلى النفقة وإن كانت مكاتبة فسيأتي فإن أراد المكاتب التبرع بالنفقة على ولده من أمة أو مكاتبة لغير سيده أو حرة فليس له ذلك وإن كان من أمة لسيده جاز لا من مكاتبة لسيده١.

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 151 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.