Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 4, halaman 152

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب النفقات
  3. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  4. فصل: ويلزم السيد نفقة رقيقه قدر كفايتهم بالمعروف

فصل. ويلزم السيد نفقة رقيقه قدر كفايتهم بالمعروف

ولو مع اختلاف الدين ولو آبقا أو نشزت الأمة أو عمى أو زمن أو مرض أو انقطع كسبه من غالب قوت البلد وأدم مثله وكسوتهم من غالب الكسوة لأمثال العبيد في ذلك البلد الذي هو به وغطاء ووطاء ومسكن وماعون وإن ماتوا فعليه تكفينهم وتجهيزهم ودفنهم ويسن أن يلبسه مما يلبس وأن يطعمه مما يطعم فإن وليه١ فإن سيده يجلسه يأكل معه أو يطعمه منه ولا يأكل بلا إذنه ويستحب أن يسوي بين عبيده وإمائه في

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 152 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.