Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 4, halaman 158

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب النفقات
  3. باب الحضانة
  4. فصل: ولا حضانة لرقيق ولا لمن بعضه حر

فصل. ولا حضانة لرقيق ولا لمن بعضه حر

ولو كان بينه وبين سيده مهايأة فإن كان بعض الطفل رقيقا فلسيده وقريبه بمهايأه لأن حضانة الطفل الرقيق لسيده والأولى لسيده أن يقره مع أمه ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم ولا لمجنون ولو غير مطبق ولا لمعتوه ولا لطف ولا لعاجز عنها كأعمى ونحوه قال الشيخ وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح انتهى وإذا كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من الحضانة وصرح بذلك العلائي الشافعي في قواعده وقال لأنه يخشى على الولد من لبنها وخالطتها انتهى - ويأتي

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 158 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.