ليسكنه فالأب أحق بالحضانة - قال في الهدى هذا كله ما لم يرد بالنقلة مضارة الآخر وانتزاع الولد فإذا أراد ذلك لم يجب إليه انتهى - وإن كان البلد قريبا للسكنى فأم أحق وإن كان بعيدا ولو لحج أو قريبا لحاجة ثم يعود أو بعيدا للسكنى لكنه مخوف هو أو الطريق فمقيم أولى فإن اختلفا فقال الأب سفري للإقامة وقالت الأم بل لحاجة وتعود فقوله مع يمينه وإن انتقلا جميعا إلى بلد واحد فالأم باقية على حضانتها وإن أخذه الأب لافتراق البلدين ثم اجتمعا عادت إلى الأم حضانتها.
Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي
Baca Juz 4, halaman 160
Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 160 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1785)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.