Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 4, halaman 172

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الجنايات
  3. *
  4. فصل: - وإن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد

فصل: - وإن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد:

كأب وأجنبي في قتل ولد وكحر وعبد في قتل عبد وكمسلم وذمي في قتل ذمي وخاطئ وعامد ومكلف وغير مكلف وشريك سبع وشريك نفسه: بأن يجرحه سبع أو إنسان ثم يجرح هو نفسه متعمدا - وجب القصاص على شريك الأب وعلى العبد وعلى الذمي كمكره أبا على قتل ولده وسقط عن غيرهم ويجب على شريك القن نصف قيمة المقتول وعلى شريك الأب وشريك الذمي وشريك

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 172 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.