Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 4, halaman 189

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الجنايات
  3. باب: ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح
  4. فصل: - ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط

فصل: - ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط:

أحدها: إمكان الاستيفاء بلا حيف وأما الأمن من الحيف فشرط لجواز الاستيفاء بأن يكون القطع من مفصل أوله حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه - وهو الذي يجب فيه القصاص أو الدية دون القصبة فإن قطع القصبة أو قطع من نصف كل من الساعد أو الكتف أو الساق أو العضد أو الورك أو قطع يده من الكوع ثم تأكلت إلى

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 189 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.