Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 4, halaman 196

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الجنايات
  3. باب: ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح
  4. فصل: - النوع الثاني: الجراح

فصل: - النوع الثاني: الجراح

فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم: كالموضحة في الوجه والرأس١ وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم ولا يستوفى القصاص فيما دون النفس بالسيف ولا بآلة يخشى منها الزيادة٢ وسواء كان الجرح بها أو بغيرها٣ فإن كان الجرح موضحة أو ما أشبهها - فبالموسى أو حديدة ماضية معدة لذلك ولا يستوفى إلا من له علم بذلك: كالجرائحي ومن أشبهه فإن لم يكن للولي علم بذلك أمر بالاستنابة ولا يقتص في غير ذلك من الشجاح والجروح: كما دون الموضحة أو أعظم منها: كالهاشمة والمنقلة والمأمومة٤ وله أن يقتص فيهن موضحة ويجب له ما بين

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 196 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.