Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 4, halaman 248

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الحدود
  3. *
  4. فصل: - وإذا اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل

فصل: - وإذا اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل:

مثل أن سرق وزنا وهو محصن وشرب وقتل في المحاربة استوفى القتل وسقط سائرها لكن ينبغي أن يقتل للمحاربة لأنه حق آدمي ويسقط الرجم وإن لم يكن فيها قتل فإن كانت من جنس: مثل أن زنى أو سرق أو شرب مرارا قبل إقامة الحد أجزأ حد واحد فتتداخل السرقة كغيرها ولو طالبوا متفرقين فإن أقيم عليه الحد ثم حدثت جناية أخرى ففيها حدها وإن كانت من أجناس استوفيت كلها ويجب الابتداء بالأخف فالأخف فإذا شرب وزنى وسرق - حد للشرب ثم للزنا ثم قطع ولو بدأ بغير الأخف وقع الموقع وتستوفى حقوق الآدميين كلها ويبدأ بغير قتل بالأخف فالأخف منها وجوبا فيحد للقذف ثم يقطع لغير السرقة

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 248 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.