فصل: - الشرط الثاني – الآلة -
وهي نوعان: أحدهما محددة فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة ولا بد من جرحه به فإن قتله بثقله لم يبح: كشبكة وفخ وبندقة وعصا وحجر لا حد له فإن كان له حد: كصوان فكمعراض وإن صاد بالمعراض - وهو
Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي
فصل: - الشرط الثاني – الآلة -
وهي نوعان: أحدهما محددة فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة ولا بد من جرحه به فإن قتله بثقله لم يبح: كشبكة وفخ وبندقة وعصا وحجر لا حد له فإن كان له حد: كصوان فكمعراض وإن صاد بالمعراض - وهو
Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 324 (SanadKitab #7360, hlm. urut 2031)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.