Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 1, halaman 144

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. باب صلاة التطوع
  4. مدخل

فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق وعتق أفضل من صدقة على أجنبي إلا زمن غلاء وحاجة ثم حج ثم عتق ثم صوم ـ وقال الشيخ: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله ـ وهي في غير العشر تعدل الجهاد ـ ولعل هذا مرادهم وقال: تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد وأنه نوع من الجهاد وآكد صلاة التطوع صلاة الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر وكان واجبا على النبي ﷺ ثم سنة فجر ثم سنة مغرب ثم سواء في رواتب ووقت الوتر بعد صلاة العشاء وسننها ولو في جمع تقديم إلى طلوع الفجر الثاني ولا يصح قبل العشاء والأفضل فعله آخر الليل لمن وثق من قيامه فيه وإلا أوتر قبل أن يرقد ويقضيه مع شفعه إذا فات وأقله ركعة ولا يكره بها مفردة ولو بلا عذر من مرض أو سفر ونحوهما وأكثره إحدى عشر ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة ويسن فعلها عقب الشفع بلا تأخير نصا وإن صلاها كلها بسلام واحد بأن سرد عشرا وتشهد ثم قام فأتى بالركعة أو سرد الجميع ولو يجلس إلا في الأخيرة جاز وكذا ما دونها وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وجلس وتشهد ولو يسلم ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم وإن أوتر بسبع أو خمس لم يجلس إلا في آخرهن وهو أفضل منها وأدنى الكمال ثلاث بسلامين وهو أفضل ويستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر ويجوز بسلام واحد ويكون سردا ويجوز كالمغرب يقرأ في الأولى: ﴿سَبَّحَ﴾ وفي الثانية: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وفي الثالثة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ويسن أن يقنت فيها جميع السنة

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 1، ص 144 (SanadKitab #7360, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.