Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 4, halaman 366

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب القضاء والفتيا
  3. *
  4. فصل: - ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل

فصل: - ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل:

بأن يوليه القضاء في كل البلدان وأن يوليه خاصا في أحدهما أو فيهما فيوليه النظر في بلد أو محلة خاصة فينفذ قضاؤها في أهله ومن طرأ إليه: لكن لو أذنت له في تزويجها فلم يزوجها حتى خرجت من عمله لم يصح تزويجه كما لو أذنت له في غير عمله ولو دخلت بعد إلى عمله: فإن قالت: إذا حصلت في عملك فقد أذنت لك فزوجها في عمله - صح بناء على جواز تعليق الوكالة

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 366 (SanadKitab #7360, hlm. urut 2095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.