Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 4, halaman 390

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب القضاء والفتيا
  3. باب طريق الحكم وصفته
  4. فصل: - إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديه

فصل: - إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديه

ثم إن شاء قال: من المدعي منكما؟ وإن شاء سكت حتى يبتدئا ولا يقول هو ولا صاحبه لأحدهما: تكلم فإن بدأ أحدهما فتكلم فقال خصمه: أنا المدعي لم يلتفت إليه ويقال له: أجب عن دعواه ثم ادع بما شئت فإن ادعيا معا قدم أحدهما بقرعة فإذا انقضت حكومته

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 390 (SanadKitab #7360, hlm. urut 2128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.