Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 4, halaman 456

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الإقرار
  3. *
  4. مدخل

كتاب الإقرار

*

مدخل

...

كتاب الإقرار

وهو إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو موروثه بما يمكن صدقه وليس بإنشاء فيصح منه بما يتصور منه التزامه - بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه ومعلوما: ويصح من أخرس بإشارة معلومة: لا بها من ناطق ولا ممن اعتقل لسانه ويصح إقرار الصبي والمأذون له في البيع والشراء في قدر ما أذن له فيه دون ما رآه وإن أقر مراهق غير مأذون له ثم اختلف هو والمقر له في بلوغه فقول المقر ولا يحلف: إلا أن تقوم بينة ببلوغه ويصح إقرار الصبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرا ولا يقبل بسن إلا ببينة وإن أقر بمال أو بيع أو شراء ونحوه ثم قال بعد بلوغه: لم أكن حين الإقرار بالغا - لم يقبل وإن أقر بالبلوغ من شك في

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 456 (SanadKitab #7360, hlm. urut 2220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.