Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 4, halaman 462

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الإقرار
  3. باب ما يحصل به الإقرار
  4. باب ما يحصل به الإقرار

باب ما يحصل به الإقرار

باب ما يحصل به الإقرار

...

باب ما يحصل به الإقرار

إذا ادعى عليه ألفا فقال: نعم أو أجل أو صدقت أو أنا مقر به أو بدعواك كان مقرا وإن قال: يجوز أن يكون محقا أو عسى أو لعل أو أظن أو أحسب أو أقدر أو خذه أو أتزن أو أحرز أو أنا أقر أو لا أنكر أو افتح كمك - لم يكن مقرا وإن قال: أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو احرزها أو اقبضها أو هي صحاح - كان مقرا وإن قال: أليس لي عليك كذا فقال: بلى فإقرار: لا نعم وقيل

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 462 (SanadKitab #7360, hlm. urut 2228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.