Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 1, halaman 263

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة الخارج من الأرض
  4. فصل ويسن أن يبعث الإمام ساعيا خارصا إذا بدأ صلاح الثمر

فصل ويسن أن يبعث الإمام ساعيا خارصا إذا بدأ صلاح الثمر

ويعتبر أن يكون مسلما أمينا خبيرا غير متهم ولو عبدا ويكفي خارص واحد وأجرته على رب النخل والكرم فيخرص ثمرها على أربابه ولا تخرص الحبوب ولا ثمر غيرهما والخرص حزر مقدار الثمرة في رؤس النخل والكرم وزنا بعد أن يطوف به ثم يقدره تمرا ثم يعرف المالك قدر الزكاة ويخيره بين أن يتصرف بما شاء ويضمن قدها وبين خفظها إلى وقت الجفاف فإن لم يضمن وتصرف صح تصرفه وكره وإن حفطها إلى وقت الجفاف زكى الموجود فقط وافق قول الخارص أولا وسواء اختار حفظها ضمانا: بأن يتصرف أو أمانة

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 1، ص 263 (SanadKitab #7360, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.