Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 1, halaman 299

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك
  4. فصل ولا يجوز دفعها إلى كافر ما لم يكن مؤلفا

فصل ولا يجوز دفعها إلى كافر ما لم يكن مؤلفا

ولو زكاة فطر ولا إلى عبد كامل الرق ولو كان سيده فقيرا وأما من بعضه حر فيأخذ بقدر حريته بنسبته من كفايته ما لم يكن عاملا ولا إلى فقيرة لها زوج غني ولا إلى عمودي نسبه في حال تجب نفقتهم فيه أولا تجب ورثوا أو لم يرثوا حتى ذوي الأرحام منهم ولو في غرم لنفسه أو في كتابة أو كان ابن سبيل ما لم يكونوا عمالا أو مؤلفة أو غزاة أو غارمين لذات البين ولا إلى الزوج ولا إلا الزوجة ولو لم تكن في مؤنته

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 1، ص 299 (SanadKitab #7360, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.